قرار رقم (13) لسنة 2011
بتعديل المادة الأولى من القرار رقم (43) لسنة 2003
بشأن تملك غير البحرينيين للعقارات المبنية
والأراضي في مملكة البحرين
المعدل بالقرار رقم (67) لسنة 2006
رئيس مجلس الوزراء:
بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم (2) لسنة 2001 بشأن تملك غير البحرينيين للعقارات المبنية والأراضي،
وعلى قانون مصرف البحرين المركزي والمؤسسات المالية الصادر بالقانون رقم (64) لسنة 2006،
وعلى القرار رقم (43) لسنة 2003 بشأن تملك غير البحرينيين للعقارات المبنية والأراضي في مملكة البحرين، المعدل بالقرار رقم (67) لسنة 2006،
وعلى القرار رقم (43) لسنة 2006 بشأن إعفاء بعض القيود من رسوم التسجيل العقاري،
وبناءً على عرض وزير المالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء،
قرر الآتي:
المادة الأولى
تُضاف إلى المادة الأولى من القرار رقم (43) لسنة 2003 بشأن تملك غير البحرينيين للعقارات المبنية والأراضي في مملكة البحرين المعدل بالقرار رقم (67) لسنة 2006, فقرة جديدة نصها الآتي: -
"كما يُسمح لبنوك قطاع التجزئة التقليدية الأجنبية بالتملك المؤقت للعقارات المبنية أو الأراضي التي تقوم بتمويلها وفقاً لمبادئ التمويل الإسلامي في البحرين مع الالتزام بالمعايير واللوائح والقرارات والتوجيهات التي تصدر من مصرف البحرين المركزي في ضوء الشروط التالية:
- أن يحصل البنك على موافقة كتابية من مصرف البحرين المركزي قبل الدخول في تلك العملية.
- أن يكون التملك بغرض إعادة البيع لأحد العملاء بأسلوب التمويل العقاري، وبمراعاة الضوابط المنصوص عليها في هذا القرار عندما يكون العميل غير بحريني الجنسية.
- أن تقتصر ملكية البنك للعقار المبني أو الأرض خلال فترة التمويل فقط.
- في حالة تعثر العميل عن الوفاء بالتزاماته المالية تجاه البنك، فإنه يتوجب على البنك بيع العقار خلال سنة من تاريخ فسخ العقد، ويجوز لمصرف البحرين المركزي تمديد تلك الفترة إلى سنة أخرى فقط.
المادة الثانية
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
رئيس مجلس الوزراء
خليفة بن سلمان آل خليفة
صدر بتاريخ: 24 ربيع الآخر 1432هـ
الموافق: 29 مارس 2011م