2006
قرار رقم (67) لسنة 2006 بشأن تملك غير البحرينيين للعقارات المبنية والأراضي في مملكة البحرين

قرار رقم (67) لسنة 2006 بشأن تملك غير البحرينيين للعقارات المبنية والأراضي في مملكة البحرين

 

بتعديل بعض أحكام القرار رقم (43) لسنة 2003

 

رئيس مجلس الوزراء:

بعد الإطلاع على المرسوم بقانون رقم (2) لسنة 2001 بشأن تملك غير البحرينيين للعقارات المبنية والأراضي،

وعلى القرار رقم (43) لسنة 2003 بشأن تملك غير البحرينيين للعقارات المبنية والأراضي في مملكة البحرين،

وبناءً على عرض وزير شئون البلديات والزراعة،

وبعد موافقة مجلس الوزراء،

قرر الآتي:

المادة الأولى

يُستبدل بنص المادة الأولى من القرار رقم (43) لسنة 2003 بشأن تملك غير البحرينيين للعقارات المبنية والأراضي في مملكة البحرين النص التالي:

"يسمح لغير البحرينيين ، سواء كانوا أشخاصاً طبيعيين أو اعتباريين ، بتملك العقارات المبنية والأراضي في المناطق التالية:

1-    مناطق العمارات السكنية فئة (أ) و (ب) و (ج) في جميع أنحاء المملكة.

2-    المشاريع السياحية والاستثمارية ذات الطبيعة الخاصة ، وذلك بعد موافقة اللجنة الوزارية للمرافق العامة".

المادة الثانية

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

 

رئيس مجلس الوزراء

خليفة بن سلمان آل خليفة

 

صدر بتاريخ: 22 ذي القعدة 1427 هـ

الموافق: 13 ديسمبر 2006 م


شارك هذه الصفحة:

آخر تحديث للمحتوى: 30 يونيو, 2025