2002
مرسوم بقانون رقم (19) لسنة ‏2002‏‏‏ بشأن التصرف في الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة

مرسوم بقانون رقم (19) لسنة ‏2002‏‏‏ بشأن التصرف في الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة

 

نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين.

بعد الإطلاع على الدستور,

وعلى المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1976 بشأن الإسكان,

وعلى قانون التسجيل العقاري الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1979,

وعلى المرسوم بقانون رقم (28) لسنة 1999 بشأن إنشاء وتنظيم المناطق الصناعية,

وعلى القانون المدني الصادر بالمرسوم بقانون رقم (19) لسنة 2001,

وعلى المرسوم بقانون رقم (24) لسنة 2001 بشأن التصرف في الأراضي التي تعتبر من أملاك الدولة,

وعلى الإعلان رقم (1) لسنة 1360 والإعلان رقم (46) لسنة 1374,

وبناءً على عرض وزير العدل والشئون الإسلامية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء على ذلك,

رسمنا بالقانون الآتي:

المادة الأولى

في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة ما يلي:

‌أ- الأراضي والعقارات المملوكة للدولة بمقتضى القانون.

‌ب- الأراضي المملوكة للدولة بموجب وثائق ملكية عقارية.

‌ج- الأراضي التي لا يملكها أحد بموجب وثائق ملكية عقارية أو أحكام قضائية نهائية, أو بأية مستندات أخرى تثبت ملكيته لها بأي سند قانوني.

 

المادة الثانية

مع مراعاة الهبات التي يقررها الملك, لا يجوز التصرف في الأراضي الخاضعة لأحكام هذا القانون إلا بأمر ملكي.

 

المادة الثالثة

مع مراعاة ما تقضي به أحكام المادة (903) من القانون المدني لا يجوز لأي شخص طبيعي أو اعتباري أن يحوز أو يضع اليد بأي صفة كانت بغير سند من القانون على الأراضي الخاضعة لأحكام هذا القانون.

المادة الرابعة

لا يجوز لأجهزة الدولة أو الأشخاص الاعتبارية التصرف في الأراضي التي خصصت لها أو تغيير استخدامها لغير الغرض الذي خصصت من أجله إلا بموافقة من الملك.

المادة الخامسة

جميع التصرفات التي تمت قبل العمل بأحكام هذا القانون, والأحكام القضائية النهائية الواردة على الأراضي الخاضعة لأحكام هذا القانون تبقى نافذة بذات الشروط والأحكام السارية وقت إبرام التصرف أو صدور الحكم.

ولا تسمع أي دعوى بطلب تثبيت ملكية أي من هذه الأراضي ما لم تكن شروط التملك بالتقادم قد اكتملت قبل العمل بأحكام هذا القانون.

 

المادة السادسة

يلغى المرسوم بقانون رقم (24) لسنة 2001 بشأن التصرف في الأراضي التي تعتبر من أملاك الدولة, كما يلغى كل نص يتعارض مع أحكام هذا القانون.

 

المادة السابعة

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون, ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 

ملك مملكة البحرين

حمد بن عيسى آل خليفة

 

رئيس مجلس الوزراء

خليفة بن سلمان آل خليفة

 

وزير العدل والشئون الإسلامية

عبدالله بن خالد آل خليفة

صدر في قصر الرفاع

بتاريخ 8 جمادى الأولى 1423هـ

الموافق 18 يوليو 2002م


شارك هذه الصفحة:

آخر تحديث للمحتوى: 07 مايو, 2025