مرسوم بقانون رقم (2) لسنة 2001 بشأن تملك غير البحرينيين للعقارات المبنية والأراضي
نحن حمد بن عيسى آل خليفة أمير مملكة البحرين
بعد الإطلاع على الدستور،
وعلى الأمر الأميري رقم (4) لسنة 1975،
وعلى المرسوم بقانون رقم (8) لسنة 1970 بشأن استملاك الأراضي للمنفعة العامة وتعديلاته، وعلى قانون التسجيل العقاري الصادر بالمرسوم رقم (15) لسنة 1979م،
وعلى المرسوم بقانون رقم (8) لسنة 1987 بتنظيم ملكية الطبقات والشقق،
وعلى المرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1995 بشأن حماية الآثار،
وعلى المرسوم بقانون رقم (28) لسنة 1999 بشأن إنشاء وتنظيم المناطق الصناعية،
وعلى المرسوم بقانون رقم (40) لسنة 1999 بشأن تملك مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية للعقارات المبنية والأراضي في دولة البحرين،
وبناء على عرض وزير العدل والشؤون الإسلامية،
وبعد أخذ رأي مجلس الشورى،
وبعد موافقة مجلس الوزراء،
رسمنا بالقانون الآتي:
المادة الأولى
مع عدم الإخلال بحق مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في تملك العقارات المبنية والأراضي، يجوز لغير البحرينيين سواء أكانوا أشخاصاً طبيعيين أو اعتباريين تملك العقارات المبنية والأراضي في دولة البحرين بإحدى طرق التصرف المقررة قانوناً أو بالميراث، وذلك في المناطق وبالشروط التي يصدر بها قرار من مجلس الوزراء.
المادة الثانية
يجوز للشركات التجارية والصناعية والسياحية والمؤسسات المصرفية والمالية الأخرى المملوكة بالكامل لغير البحرينيين، والمرخص لها بممارسة نشاطها في دولة البحرين، تملك العقارات المبنية، والأراضي بغرض إقامة المشاريع الاقتصادية المسموح لها بممارسة الأنشطة فيها وفقاً للشروط التالية:
- أن يكون الغرض من تأسيس الشركة أو المؤسسة في دولة البحرين، إقامة منشأة تجارية أو صناعية أو مالية أو سياحية أو صحية أو تعليمية أو تدريبية أو أن تتخذ من دولة البحرين مركزاً رئيسياً لاستثمار أموالها في الأنشطة التي تتعلق بتوزيع السلع التي تنتجها أو الخدمات التي تقدمها أو غرها من المشروعات الاقتصادية والاستثمارية أو أية أنشطة أخرى يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء.
- أن يخصص العقار في المناطق في المناطق التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء لممارسة النشاط المسموح به.
- أن تكون مساحة العقار مناسبة لممارسة النشاط وفقاً لما تحدده الجهة المختصة.
المادة الثالثة
كل تصرف يصدر مخالفاً لأحكام هذا القانون يقع باطلاً، ولا يترتب عليه أثر قانوني، ولا يجوز قيده.
المادة الرابعة
يصدر مجلس الوزراء القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون.
المادة الخامسة
على الوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ أحكام هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية
أمير مملكة البحرين
حمد بن عيسى آل خليفة
صدر في قصر الرفاع:
بتاريخ 21 شوال 1421 هـ
الموافق 16 ينايــر 2001 م