· بعد توثيق عقد المناقلة لدى مكتب التوثيق لوزارة العدل والشئون الاسلامية يتقدم المتناقلان بالعقد الموثق إلى قسم التسجيل بإدارة التسجيل والمتابعة مع الوثيقتين الخاصتين بالعقارين محل المناقلة، مع الهوية وجواز السفر لكل طرف من أطراف العقد.
· يتم فتح سجل خاص لتسجيل العقارين، ويُرقم الطلب مقابل رسم تسجيل قدره دينار واحد فقط.
· يعطى الطلب رقم مقدمة قيد في التسجيل العقاري، ثم يتم إصدار الوثيقتين باسم المتناقلين، ويستدعى المتناقلان كل لتسلم الوثيقة الخاصة به.
رســوم المعاملــة:
· تسدد رسوم نسبية قيمتها 3% من قيمة أكبر البدلين ويلتزم به طرفا المناقلة متضامنين.
· ويخفض الرسم المستحق بنسبة 10% إذا قدم العقد الموثق خلال شهرين من تاريخ التوثيق.
موانــع التسجيــل:
· خطاب حجز أو وضع شارة قيد على التسجيل من قبل المحاكم.
· التأشير في السجل برفع دعوى متعلقة بحق عيني على العقار.
· تقديم العقد الموثق بعد مرور سنة على توثيقه.
· صدور قرار من وزير شئون البلديات والزراعة باستملاك العقار قبل التسجيل.
|